أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : فقد مال الشركة مبطل لها
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
فقد مال الشركة مبطل لها
معلومات عن الفتوى: فقد مال الشركة مبطل لها
رقم الفتوى :
5973
عنوان الفتوى :
فقد مال الشركة مبطل لها
القسم التابعة له
:
أحكام الشركة
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
سئل : بالطلب المتضمن أن رجلا كون مع آخر شركة لتجارة الخيول برأس مال قدره 126جنيها، وأن مبلغ الشركة كان مع أحدهما ولكنه سرق منه وهو في السوق .
وطلب السائل الإفادة عما إذا كان المبلغ يتحملانه معا، أو أن الذى يحمله هو الذى يلزم به .
نص الجواب
الحمد لله
المنصوص عليه في الفقه الحنفى .
أنه متى اختلط مال الشركة بعضه ببعض، ثم هلك قبل أن يشترى به شيئا بطلت الشركة لعدم فائدتها بعد ذلك والمال الهالك تتحمله الشركة، لأنه بعد خلطه يكون غير متميز .
ومن ثم كان الهالك من المالين، ولأنه بدفع أحد الشريكين ماله إلى صاحبه يكون قد رضى بأمانته وحفظه .
وعلى ذلك يكون هلاك مال الشركة بسرقته من أحد الشريكين مبطلا لعقد الشركة بينهما من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن المبلغ المسروق يكون عليهما معا، لأنه أمانة في يد صاحبه والأمانة لا تضمن إلا بالتعدى أو بالإهمال .
ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال والله سبحانه وتعالى أعلم .
مصدر الفتوى
:
دار الإفتاء المصرية
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: